المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 او اي تشريع آخر ، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بانشاء الوقف وادارته الداخلية لمنفعة المسلمين بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه وما ينشأ عن اي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية او احد مأذونيها وذلك كله وفقا للراجح من مذهب ابي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة