المادة 26 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب قاضي القضاة او النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس ، الذي له الحق في اعادة النظر بموضوع كف اليد او المرتب في كل وقت واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانته فله الحق في ان يتقاضى مرتبه كاملا من تاريخ كف يده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة