المادة 28 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

أ- تقام الدعوى التأديبية من المدعي العام الشرعي الاول بقرار من المجلس وتقيد في سجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها. ب- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة ، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان يشتمل على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام. ج- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة