المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

للمجلس القضائي او العضو المنتدب للتحقيق ، السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم وطلب أي بينة أخرى ذات علاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة