المادة 41 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 او اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة