المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
الفصل الثالث
واجبات القضاة
أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة مهنة التجارة ، او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله ، او لعمل اضافي ، الا بموافقة المجلس.
ب-ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ، ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ، فيجوز له ان يعمل محكما بينهم.
ج-على القاضي ان يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله وان لا يتغيب عنه الا بموافقة خطية من قاضي القضاة على انه يجوز لقاضي القضاة ان يرخص للقاضي في ظروف استثنائية بالاقامة في بلد آخر قريب من البلد الذي فيه مقر عمله.
د- على القاضي الالتزام بقواعد مدونة السلوك القضائي التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026