المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتح رقم 24 لسنة 2001

تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة اخرى الملحقة بهذا القانون ومرفقاتها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك