القوانين

قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية ال رقم 68 لسنة 2001

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ( الافتا) لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا…
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية من جهة ودول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) والتي تضم كل من (جمهورية أيسلندا ، وامارة لخنتش…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.