القوانين
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة رقم 12 لسنة 2005
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تضديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعتبر اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة الملحق بهذا القانون والملاحق المرفقة به صحيحا ونافدا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.