المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوط رقم 1 لسنة 2010
تعتبر الاتفاقيات المبينة ادناه والملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها :-
أ-اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة والموقعة بتاريخ 18/12/1995 0
ب- الاتفاق المعدل لاتفاقية الامتياز المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة والموقع بتاريخ 13/2/2002 0
ج- الاتفاقية المعدلة لاتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد والموقعة بتاريخ 25 /10/ 2009 والملاحق المرفقة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026