المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوط رقم 1 لسنة 2010

تعتبر الاتفاقيات المبينة ادناه والملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها :- أ-اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة والموقعة بتاريخ 18/12/1995 0 ب- الاتفاق المعدل لاتفاقية الامتياز المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة والموقع بتاريخ 13/2/2002 0 ج- الاتفاقية المعدلة لاتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد والموقعة بتاريخ 25 /10/ 2009 والملاحق المرفقة بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك