القوانين
قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات رقم 12 لسنة 2000
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد…
- المادة 2تعتبر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 2000/2/24 .