القوانين

قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات رقم 12 لسنة 2000

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد…
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 2000/2/24 .