المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية رقم 14 لسنة 1999

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة اي نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك