المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية رقم 14 لسنة 1999

أ . تعتبر اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (1828) الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1965 والمشار اليها في هذا القانون بالاتفاقية الاصلية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وتعتبر سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . ب. يعتبر كل من الملحقين لهذه الاتفاقية رقمي 1 و 2 المنشورين في عدد الجريدة الرسمية رقم 4205 الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1997 وما تضمنه كل منهما من تعديل صحيحاً ونافذاً وجزءاً لا يتجزا من هذه الاتفاقية ويعتبر ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك