المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وا رقم 30 لسنة 1988

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك