القوانين
قانون تصديق الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول ال رقم 31 لسنة 1999
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من …
- المادة 2يعتبر الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها من جهة واحدة والمملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى والملاحق والجداول الوا…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.