القوانين
قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة ف رقم 50 لسنة 1962
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -ال…
- المادة 2يعتبر الاتفاق المعقود بين الحكومة وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان و كهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسب…
- المادة 3رئيس الوزراء ووزير الطاقة والثروة المعدنية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.