القوانين
قانون تصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب رقم 11 لسنة 1998
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.