القوانين

قانون تصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب رقم 11 لسنة 1998

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.