المادة 1 من قانون تصديق قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 30 لسنة 1989

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مناجم فوسفات الشيدية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك