المادة 2 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
بأسمائهم تلك الارض
بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكه بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا.
(4) المستأجر أو المستأجرون بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
(5)- في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعيا.
المزارع:الشخص الذي يعمل في الزراعة او يمارس نشاطا زراعيا في الوادي.
روافد نهر الاردن: الانهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن.
حوض الرافد: المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية الى مجرى الرافد.
مصادر مياه الوادي: المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الارض او في باطنها ضمن وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن.
ب- يتكون الوادي من:-
1-المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية شمالاً والطرف الشمالي للبحر الميت جنوباً ونهر الاردن غرباً وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقاً.
2- المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الجنوبي لقرية قطر جنوباً وحدود المملكة غرباً وحتى منسوب (500) متر فوق سطح البحر شرقاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026