المادة 34 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها المشرف على البناء والمتعهد بتنفيذه وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بإزالة الابنية والمنشآت المقامة مخالفة لأحكام المادة( 33 ) من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة