المادة 37 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة