المادة 1 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

يسمى هذا القانون (قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك