المادة 12 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985
اذا لم تدفع الاموال التي يشملها هذا القانون في المواعيد والطرق المبينة فيه بما في ذلك التضمينات التي يحكم بها بموجبه يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026