المادة 7 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

على كل هيئة أن تقدم الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا يتضمن جميع الاموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون، خلال السنة السابقة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها وان تسلم هذه الاموال الى وزارة المالية اما عند تقديم البيان او خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة