المادة 18 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

تصديق مخطط الاعمار الاقليمي ووضعه موضع التنفيذ المادة 18- 1- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط بتعديل او بدون تعديل ووضعه موضع التنفيذ ويكون قراره في ذلك نهائيا 2- اذا اقر مجلس التنظيم الاعلى مخطط التنظيم لاقليمي ووضعه موضع التنفيذ ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم المحلية ويعتبر نافذا من التاريخ الذي يعين في هذا القرار ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع مخطط الاعمار موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 3- اذا قرر مجلس التنظيم الاعلى بعد النظر في الاعتراضات المقدمة الى لجنة التنظيم اللوائية ادخال تعديلات على مخطط التنظيم الاقليمي فله ان يعيد اعلان ايداع المشروع لمدة شهر واحد لقبول الاعتراضات في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الايداع على مكتب لجنة التنظيم اللوائية ومكاتب لجان التنظيم المحلية ، وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) اعلاه بشأن تقديم الاعتراضات والنظر بها من قبل لجنة التنظيم اللوائية التي عليها تقديم تواصيها بشأن الاعتراضات المقدمة اليها. 4- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة التنظيم اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط ووضعه موضع التنفيذ بتعديل او بدون تعديل ويكون قراره في ذلك نهائياً وينشر اعلان بقراره هذا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم والسلطات المحلية. ويعتبر نافذا في التاريخ الذي يعينه الوزير ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين الوزير تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع المخطط موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية. 5- تقوم لجنة تنظيم المدن اللوائية بابلاغ قرار مجلس التنظيم الاعلى الى مقدمي الاعتراضات على مخطط الاعمار الاقليمي ط- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت واصلاح السيارات وورش الحدادة والنجارة والبلاط وما يماثلها. ي- التجارة والادارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات ضمن قطعة الارض. ك- المناطق السكنية وتشمل الانظمة والاحكام والتعليمات التي تتعلق بمساحة الارض - وموضع البناء عليها والكثافة والارتدادات والتهوية والانارة والتجميع وتوقيع الابنية على الارض بالنسبة للجهات الارض 0 ل- المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور اللهو ودور السينما والمنتزهات كل ذلك بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية هذه الخدمات لهم. م- المحافظة على المواقع والكهوف والابنية والموجودات والبقايا القديمة مما له قيمة تاريخية او اثرية او معمارية. ن- فرض التزام على مالك أية ارض او بناية بأن يمنح مالك أية ارض او بناية مجاورة او سلطة محلية حق المرور للمجاري او المصاريف او انابيب المياه او مجاري مياه الامطار او الطرق المعلقة او الانفاق. س- الاستئنافات التي يقدمها الاشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة المحلية منح موافقتها او تقديم توصيتها بشان أية مسألة من المسائل التي تتطلب منح موافقتها او تقديم توصيتها بمقتضى هذا القانون. ع- الموافقة على الشركات او الجمعيات او النقابات التي تضطلع بمشروع او مشاريع اسكان والشروط التي يترتب العمل بها حين القيام بمشاريع الاسكان الآنف ذكرها. ف- الاحتفاظ باراضي كمقابر والاشراف على المقابر ومراقبتها واغلاق المقابر الحالية. ص- تسجيل الاراضي المحتفظ بها للطرق او للساحات العامة او لاية غاية باسم الحكومة او باسم اي مجلس بلدية او مجلس محلي او اية سلطة محلية اخرى. ق- ازالة الاحياء القديمة والمزدحمة او المتنافية مع مقتضيات التنظيم واعادة تخطيطها وكيفية انشائها وتنظيمها وتحسينها وفرض شروط خاصة لمنع اصدار رخص البناء في المناطق المذكورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة