المادة 24 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
اقرار مخطط التنظيم التفصيلي وايداعة للاعتراض وتنفيذة المادة 24- 1- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض.
2- يجوز لجميع دوي المصلحة في الاراضي او الابنية او الاملاك الاخرى المشمولة بأي مشروع بمقتضى المادة (23) من هذا القانون سواء بصفتهم من اصحاب الاملاك او باية صفة اخرى ان يقدموا اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية خلال شهرين من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية بايداع ذلك المشروع او خلال المدة المحدودة التي تعينها لجنة اللواء في اية حالة خاصة:-
3- ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات الى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها وتنظر لجنة اللواء في كل اعتراض بمفرده وتبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على اعتراضه متضمنا اما رفض الاعتراض واما ادخال تعديل على المشروع على اثر تقديم الاعتراض ويجوز للجنة اللواء في هذا الشأن طلب نشر ايداع المشروع لمدة شهر واحد.
4- يجوز للجنة اللواء بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي ان تقر وضع المشروع موضع التنفيذ.
5- اذا اقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة ( 4 ) من هذه المادة بنشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وبعد من دائرة البلدية اذا كان المشروع يشمل على منطقة بلدية وفي دائرة المجلس المحلي اذا كان المشروع يشمل على منطقة مجلس محلي او في المكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية اذا كان المشروع لا يشمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما اجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشأن.
6- يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تعينه لجنة اللواء ويشترط في ذلك انه اذا لم تعين لجنة اللواء تاريخاً لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى مكتب اللجنة المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026