المادة 26 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
تصديق مخطط التنظيم المعدل
المادة 26- تتخذ ذات الاجراءات المتبعة بعد اجراء التغييرات الضرورية بعد اقرار مخططات الاعمار الهيكلية والتفصيلية من نشر الى نظر في الاعتراضات الى وضع المخطط موضع التنفيذ عند اقرار اي تعديل لاي مخطط تنظيم وفقا للاجراءات المتبعة لكل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026