المادة 29 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
تصديق مخططات التقسيم
المادة 29- 1- تقدم كافة مخططات التقسيم من اجل تصديقها الى لجنة تنظيم المدن المحلية 0
2- اذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم تتخذ اللجنة المحلية الاجراءات لكتابة بيان على الصفحة الاولى موقع من رئيسها يفيد ان التقسيم هو وفق مخطط التنظيم التفصيلي المقرر الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها الارض التي يتعلق بها مخطط التقسيم وان التقسيم قد وافقت عليه اللجنة المحلية ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الاراضي بناء على طلب يقدمه مالك تلك الارض ان يسجل التقسيم الموافق عليه في سجلات الاراضي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026