المادة 41 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
مراقبة اعلانات الدعاية
المادة 41- 1- وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية او اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد وتنظيم عرض الاعلان والوسائل والاشياء الدعائية ويجوز لمثل هذه التعليمات ان تنص على مايلي:-
أ- تحديد أبعاد وانواع ومظهر الاعلانات والوسائل الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك.
ب- اصول تقديم الطلبات للحصول على رخصة.
ج- تعيين نموذج الرخصة وطريقة اصدارها.
د- تخويل السلطة للجنة التنظيم المختصة او لرئيسها او لاحد موظفيها المفوضين بازالة الاعلانات والوسائل الدعائية المعروضة خلافا للتعليمات والشروط المرخصة.
ه- وضع احكام بشأن الاعلانات ووسائل الدعاية التي تكون موجودة قبل صدور هذه التعليمات تتناول فيه تحديد مدة بقائها واستعمالها.
و- تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.
2- اذا قام اي شخص او اية شركة او مؤسسة دون رخصة او خلافاً للرخصة والتعليمات بعرض أية دعاية يعتبر أنة ارتكب جرما ويغرم لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز الماية دينار ولا تقل عن خمسة دنانير وفي حالة استمرار المخالفة يغرم بغرامة أضافية لا تقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.
3- إيفاء بالغاية المقصودة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يعتبر الشخص أنة قام بعرض الاعلانات والدعاية:
أ) اذا كان هو المالك او مشغل الارض او البناء.
ب) أن الدعاية والاعلان يتعلق بالترويج لبضائعه او تجارته او عمله او لمهنته او اي شيء اّخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026