المادة 44 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
مراقبة حركة السير على الطرق
المادة 44- 1- اذا تبين للجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية ان حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا من أجل تحسين حركة السير فيجوز ان تقوم بنفسها او تتقدم بطلب الى المدير للتحضير او المساعدة في تحضير مثل هذا المشروع.
2- يوضع المشروع الهندسي بالتعاون مع دائرة السير ويجوز ان يشتمل على الاسس اللازمة لتحسين حركة السير كتحويل حركة سير السيارات باتجاه واحد وتزويد وتركيب الانوار الخاصة ومواقف السيارات وتركيب عدادات لوقوف السيارات وجزر السلامة وتحديد السرعة ومنع وقوف السيارات ومنع او تحديد استعمال المنبه (الزامور) وغير ذلك من الامور.
3- اذا وافقت لجنة التنظيم المحلية على المشروع الهندسي تصدر امرا بوضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين.
4- يجوز للجان التنظيم المختصة ان تصدر تعليمات تأميناً لتنفيذ المشروع وان تحوى مثل هذه التعليمات العمليات فرض عقوبات وغرامات في حالة الاهمال او المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026