المادة 63 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

لايجوز البناء في الاراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار او الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظيمية التفصيلية و/او الاعمار ويعتبر رفض الترخيص في هذه المناطق قطعيا وغير قابل للطعن بأي وجة من الوجوه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة