المادة 3 من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973
يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها وفقاً لأحكام المادة(
174 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعد لها او يحل محلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026