المادة 3 من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973

يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها وفقاً لأحكام المادة( 174 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعد لها او يحل محلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة