المادة 15 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
للمستفيد من الخدمة الحق في التنقل بوسائط النقل مقابل التعرفة المحددة من مكان الانطلاق حتى مكان الوصول من قبل المرخص له المسجل والحاصل على التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة مع توفير كافة متطلبات الأمان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط نقل الركاب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026