المادة 2 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل .
الوزير:وزير النقل .
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري .
المجلس:مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير العام:مدير عام الهيئة .
النقل بجميع الوسائط على الطرق بما في ذلك
نقل الركاب:خدمات نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات النقل الخاص للركاب.
محطات انطلاق وسائط نقل الركاب ووصولها
مرافق نقل
:والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات
الركاب
ومنشآت تتعلق بنقل الركاب بها.
وسائط نقلالمركبات والآليات المحركة والمتحركة التي :
الركابتستخدم في نقل الركاب .
أمانة عمان الكبرى أو بلديات مراكز المحافظات أو أي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية الجهة المختصة:أو أي جهة أخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم نقل الركاب وفقا لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون.
الموافقة التي تمنحها الهيئة لمزاولة خدمات نقل
التسجيل:
الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة
الترخيص:للمرخص له لتقديم خدمات نقل الركاب وفقا لأحكام هذا القانون.
الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة
التصريح:لوسائط نقل الركاب لتقديم خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل لدى الهيئة
المرخص له:
و الحاصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
الخدمات المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم
خدمات نقلالشخصية أو إدارة و تشغيل وسائط و مرافق نقل :
الركابالركاب أو أنظمة تحصيل الأجور والمعلومات
للركاب أو أي خدمات أخرى ذات علاقة بنقل الركاب.
البدل الذي يدفعه الراكب لقاء استخدامه وسائط
الأجر:
نقل الركاب من نقطة الصعود الى نقطة النزول .
العقد الذي يتم إبرامه ما بين المرخص له والهيئة أو عقد التشغيل:الجهة المختصة من اجل تقديم أي من خدمات نقل الركاب ضمن الحدود الإدارية لذات الجهة المختصة .
منطقة الانطلاق و منطقة الوصول المعتمدة
الخط:
لواسطة نقل الركاب.
الوِجهة المحددة مسبقاً من الهيئة أو الجهة
المختصة التي تسلكها واسطة نقل الركاب بين
المسار:
منطقتي الانطلاق والوصول بما في ذلك محطات
التوقف للتحميل والتنزيل .
الراكب:الشخص الذي يستخدم أيا من وسائط نقل الركاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026