المادة 8 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة ما يلي:- أ- تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص والترخيص لمقدميها ومراقبة أدائهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تعتبر شركات النقل السياحي المتخصصة العاملة عند صدور أحكام هذا القانون كأنها مرخصة بمقتضاه على أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون غير قابلة للتجديد . ج- يمنع تسجيل أي حافلة للنقل الخاص للركاب لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك. د- تُحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الشخص المعنوي الذي يجوز له تملك حافلات النقل الخاص للركاب وشروط وإجراءات الحصول على الموافقات المبدئية المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بما في ذلك المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الحافلة والتصاريح اللازمة لاستخدامها . ه- يحظر على أي شخص تشغيل الحافلة المسجلة للنقل الخاص للركاب المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة سواء أكان النقل بأجر أم بدون أجر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة