القوانين
قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية رقم 32 لسنة 1960
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية اللبنانية لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشرها في العدد (1202) ملحق رقم (3) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1954/11/23 .
- المادة 3رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1960/7/24 .