القوانين

قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية رقم 32 لسنة 1960

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية اللبنانية لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشرها في العدد (1202) ملحق رقم (3) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1954/11/23 .
  3. المادة 3رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1960/7/24 .