المادة 1 من قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره رقم 65 لسنة 1966
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاق المؤقت الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026