المادة 2 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية 0 مجلس الامناء : مجلس أمناء الجامعة 0 الرئيس : رئيس الجامعة 0 قانون الجامعات : قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة