المادة 1 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986

يسمى هذا القانون( قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة