المادة 3 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986
تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والانساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي:-
أ- اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين العلوم والتكنولوجيا.
ب -أعداد القوى البشرية المدربة في العلوم الاساسية والتطبيقية مع التركيز على الدراسات العليا منها.
ج - تنمية البحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه، ودعم الصلات مع المؤسسات الصناعية والانتاجية الوطنية باستخدام نتائج البحوث وتطبيقاتها التكنولوجية وتقديم الاستشارات العلمية والخدمات الفنية لهذه المؤسسات.
د - دعم التطوير التكنولوجي واستخداماته التطبيقية في مجالات العمل المختلفة ومتابعة الابداعات والتطورات العالمية في هذا المجال والمشاركة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026