المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية المعمول به على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026