المادة 16 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ-1- لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يمارس صلاحيات العميد.
2- يجوز تعيين عمداء أخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤوليةأنواع أخرى من النشاط الجامعي ويقومون بمهامهم التي يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- يكون تعيين العميد أو مدير المعهد بتنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة وبقرار من المجلس، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- يشترط فيمن يعين عميداً أو مدير معهد أن يكون برتبة الأستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال العميد او مدير المعهد.
د- يقدم العميد ومدير المعهد تقريراً سنوياً الى الرئيس في موعد يحدده الرئيس عن الأداء التعليمي والبحث العلمي وسائل أنواع النشاط في الكلية أو المعهد بحيث يحتوي التقرير تقييما للمنجزات المسابقه واستشرافا للمستقبل.
ه- يقدم العمداء المنصوص عليهم في الفقرة أ/2 من هذه المادة للرئيس تقريراً سنوياً عن انشطة وحداتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026