المادة 18 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
يكون لكل كلية أو معهد مجلس يسمى مجلس الكلية أو المعهد يؤلف من:-
أ- عميد الكلية أو مدير المعهد رئيساً.
ب- نائب أو نواب العميد أو مدير المعهد.
ج- رؤساء الأقسام.
د- عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه أعضاء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026