المادة 23 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون دورياً بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وللرئيس عند الضرورة دعوة أي منها للاجتماع.
ب- لنصف أعضاء أي مجلس على الأقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال أسبوعين على الأكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026