المادة 26 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لإقرارها.
ب- تتكون موارد الجامعة من:-
1- الرسوم الجامعية.
2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
3- ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة.
4- المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي تقدم الى الجامعة.
5- حصة الجامعة من الرسوم المقررة والتي تفرض لحساب الجامعات الرسمية.
6- منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنةالعامة للدولة.
7- دخل المراكز والمرافق الجامعية.
8- أي موارد أخرى تنسجم مع أهداف الجامعة.
ج- تدير الجامعةأموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
د- تحصل أموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وأي تشريع أخر يحل محله أو يعدله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026