المادة 3 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات أهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها أن تنشىء فروعاً ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026