المادة 12 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

تقوم الجامعة بأنشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها، وفي أي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بالارادة الملكية السامية، ويجوز دمج هذه الكليات أو المراكز أو المعاهد أو الغاؤها او فك ارتباطها بالجامعة بقرارات يتخذها مجلس الامناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة