المادة 1 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

يسمى هذا القانون ( قانون حظر الألغام المضادة للأفراد لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة