المادة 10 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

يعفى من العقوبة الفاعل الاصلي والشريك والمتدخل والمحرض اذا قام بتبليغ السلطات المختصة عن اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اكتشافها او سهل مهمة القبض على الفاعلين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة