المادة 4 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

أ- يستثنى من الحظر الوارد في المادة (3) من هذا القانون من يلي :- 1- القوات المسلحة الأردنية 0 2- اي جهة اخرى مستثناه بأمر خطي من وزير الدفاع بناء على تنسيب الهيئة الوطنية 0 ب?-يكون للجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بما يلي :- 1-الاحتفاظ بالعدد اللازم من الألغام المضادة للأفراد لأغراض استحداث تقنيات الكشف عنها او ازالتها او تدميرها او التدريب عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك 0 2-نقل الألغام المضادة للأفراد بقصد تدميرها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة